الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1623

إذا مسك المتهم بالمجني عليه بالقوة وحاول نزع ملابسه لكشف عورته والاعتداء على عرضه وهدده وضربة فصار يقاوم حتى مزقت ملابسه وقد تمكن من إلقائه على الأرض ثم حضر إلى استغاثته شخص آخر فتركه المتهم وول الادبار فإن هذه الأفعال التي وقعت على جسم المجني عليه تعتبر شروعاً في جريمة هتك العرض طبقاً لأحكام الشروع العامة ووجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال غير منافية للآداب في ذاتها.
(مصر قرار صادر بتاريخ 11/2/935 قت 1/394 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1733)