Call us now:
إذا أجلس المشتكى عليه المجني عليه في حضنه بينما كان قضيبه منتصباً بقصد هتك عرضه فإن هذا الفعل فيه استطالة إلى العورة بالمعنى المقصود في القانون وبالتالي فإنه يشكل جريمة هتك العرض.
(الأردن قرار 12 تاريخ 19/2/975 د 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1735)