الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1626

إن الفقه والقضاء قد استقرا على أن الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 – 299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة (305) عقوبات أردني يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدي عليه فإن استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فالجريمة هي هتك عرض وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء ويكون تحديد درجة المساس من الأمور المتروكة للمحاكم تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي.
(الأردن قرار 65 تاريخ 28/1/975 د 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1736)