Call us now:
إن كل مساس بالمعتدى عليه يوقظ الشعور الجنسي أو يوحي بفكرة التمازج الجنسي دون الاستطالة إلى العورات كالاحتضان أو الضم إلى الصدر أو لمس الثدي من فوق الثياب لا يعتبر هتكاً للعرض وإنما هو فعل مخل بالحياء بالمعنى المنصوص عليه في المادة (305) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 65 تاريخ 28/1/975 د 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1737)