Call us now:
إن هتك العرض بالمعنى القانوني لا يتكون فقط من كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جزء من جسم المجني عليه مما يعبر عنه بالعورة بل يتكون أيضاً من كل فعل يستطيل إلى جزء آخر لا يعد عورة ولكنه يخدش عاطفة الحياء العرضي عندهأما المداعبة المنافية للحياء فهي الأفعال المادية التي تقع على جسم المجني عليه ولا تبلغ من الفحش درجة تخدش في حياءه العرضي وإنما تخدش حياء العين فقط.
(الأردن قرار 8 تاريخ 18/3/971 د 3/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1738)