الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1629

إن الفعل الذي ارتكبه المشتكى عليه وهو إكراه المشتكي على خلع ملابسه بقصد هتك عرضه وعدم تمكنه من إتمام فعلة لأسباب خارجة عن إرادته وهي استغاثة المشتكي ومجيء أفراد الشرطة يشكل شروعاً في جريمة هتك العرض وليس جريمة الفعل المنافي للحياء.
(الأردن قرار 27 تاريخ 11/3/973 د 3/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1739)