إن إدخال العصا في الدبر وإن كان يدخل في معنى الإيذاء الجسماني إلا أنه بالمعنى الأخص يشكل تهمة هتك العرض بالعنف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 3 لعام 952 د 2/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1741)
إن إدخال العصا في الدبر وإن كان يدخل في معنى الإيذاء الجسماني إلا أنه بالمعنى الأخص يشكل تهمة هتك العرض بالعنف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 3 لعام 952 د 2/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1741)