الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1632

إن جرم هتك العرض لا يتطلب ثبوت الإيلاج وان العنصر المادي لهذه الجريمة يتوفر بمجرد صدور أفعال مادية عن الفاعل من شأنها جرح الشعور بالكرامة والمساس بالحياء العرضي وانه بالنسبة لذلك تكون جريمة هتك العرض قد تمت بمجرد ملامسة عورة المتهم لشرج المجني عليه.
(الأردن قرار 16 لعام 952 د 2/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1742)