الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1633

هتك العرض يعني كل فعل فيه مساس بأي جزء من جسم المجني عليه مما يدخل عرفاً في حكم السوآت ويخدش الحياء العرضي.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د /952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1743)

يعتبر هتكاً للعرض الاتصال الجنسي مع امرأة خلاف الطبيعة وكذا اللواطة بالذكر وكل اعتداء يقع على العرض بالذات ويستطيل إلى العورات سواء أكان المجني عليه ذكراً أم أنثى.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د 4/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1744)