الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1634

يدخل في جريمة هتك العرض فعل اللواط بالذكر والاتصال الجنسي بأنثى خلاف الطبيعة وكل فعل يرتكب مع الأنثى ويكون في ماديته دون فعل الوقاع بالذات وكذلك كل مساس بجزء من الجسم فيما يعبر عنه بالعورات.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1746)