الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1637

إذا كان الفعل الذي قام به أحد المتهمين يؤلف جزءاً من جريمة هتك العرض بالعنف كما إذا مسك المجني عليه وسد فمه للتغلب على مقاومته ومنعه من الاستغاثة عد شريكاً في الجرم لا متدخلاً فيه.
(الأردن قرار 13 لعام 953 د 9/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1749)