الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1638

إن المادة /290/ عقوبات أردني لا تنطبق على الزوج الذي يتصل بزوجته اتصالاً جنسياً على خلاف الطبيعة وإنما ينحصر مفعولها بجريمة هتك العرض التي تقع من شخص على آخر لا تربطهما ببعضهما علاقة زوجية.
(الأردن قرار 60 لعام 954 د 7/954 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1751)