Call us now:
يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون لجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه فمتى كان الحكم الذي أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجني عليها وهي نائمة رفع جلبابها وأدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دانه فيها.
(مصر قرار 289 تاريخ 24/4/950 مج 1189 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1758)