الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1643

يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون لجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه فمتى كان الحكم الذي أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجني عليها وهي نائمة رفع جلبابها وأدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دانه فيها.
(مصر قرار 289 تاريخ 24/4/950 مج 1189 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1758)