Call us now:
إن شروع المتهم في هتك عرض المجني عليه وهو نائم ينطبق على المادة 297 عقوبات أردني إذ أن حالة النوم تعتبر من حالات العجز الجسدي بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة.
(الأردن قرار 87 لعام 961/ د 11/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1759)