Call us now:
لما كان الطاعن ينكر ما نسب إليه والتقرير الطبي لا يشير إلى شيء والأدلة عبارة عن أقوال الطفلين بشار وسوسن وهما في الخامسة من أعمارهما وقد أسقط المدعي دعواه فكان على قاضي الإحالة إزاء هذه الملابسات أن يتوسع في التحقيق ويسأل من المدعي عن أسباب إسقاط دعواه وعما لديه من أدلة أخرى وأن يبحث عن سوابق المتهم وأخلاقه ولاسيما وأنه موظف ومتزوج وفي الأربعين من عمره وله أولاد ولكنه لم يفعل فجاء قراره سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه.
(سورية قرار جنائي 1047 تاريخ 2/12/967 قق 1688 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1760)