الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1645

لما كان الطاعن ينكر ما نسب إليه والتقرير الطبي لا يشير إلى شيء والأدلة عبارة عن أقوال الطفلين بشار وسوسن وهما في الخامسة من أعمارهما وقد أسقط المدعي دعواه فكان على قاضي الإحالة إزاء هذه الملابسات أن يتوسع في التحقيق ويسأل من المدعي عن أسباب إسقاط دعواه وعما لديه من أدلة أخرى وأن يبحث عن سوابق المتهم وأخلاقه ولاسيما وأنه موظف ومتزوج وفي الأربعين من عمره وله أولاد ولكنه لم يفعل فجاء قراره سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه.
(سورية قرار جنائي 1047 تاريخ 2/12/967 قق 1688 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1760)