الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1648

مادامت المحكمة اقتنعت من الدليل الفني أن سن المجني عليها كانت وقت وقوع الجريمة عليها أقل من ثماني عشرة سنة كاملة فلا يجدي المتهم قوله بجهله هذه السن الحقيقية لما كانت فيه من ظروف تدل على أنها تجاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة. ذلك بأن كل من يقدم على مقارنة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التي تتكون منها ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة.
(مصر قرار 1378 تاريخ 31/5/943 مج 1191 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1764)