الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1650

إن المادتين 492 496 من قانون العقوبات لا تشترط في وقوع الاعتداء من قبل أحد الأشخاص المعددين في المادة 492 المذكورة على القاصر المجني عليه بالضغط أو الاكراه لكي تفرض على الجاني العقوبة المنصوص عليها في إحداهما وإنما يكفي لتطبيق العقوبة مجرد وقوع الفعل ممن له سلطة من هؤلاء الأشخاص على القاصر الذي يرعاه أو يستخدمه
(سورية قرا جنائي 335 تاريخ 27/1/962 قق 1717 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1766)