الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1651

مكرر – لما كان المحكوم عليه يعترف في جميع أدوار التحقيق وفي المحاكمة أنه أجرى الفعل المنكر بتلميذه القاصر في إحدى غرف المدرسة المخصصة له والمجاورة للغرفة التي يخصصها لتعليم الأطفال فهو بهذه الصفة أحد المجرمين المشار إليهم في المادة 992 من قانون العقوبات لأنه من ذوي السلطة الفعلية على المعتدى عليه.
(سورية قرار جنائي 309 تاريخ 27/4/955 قق 1718 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1766)