Call us now:
إن تشديد عقاب الخادم الذي يرتكب فعلاً منافياً للحشمة مع قاصر غير متم الخامسة عشرة من عمره لا يتوجب ما لم يكن الجاني خادماً شخصياً لدى المجني عليه أو لدى أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 492 ع.
(سورية قرار جنائي 309 تاريخ 27/4/955 قق 1719 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1767)