الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1653

إن الآذن في المدرسة لا يعتبر من الأشخاص الذين يمارسون سلطة فعلية على الطلاب في ارتكابه فعل مناف للحشمة مع أحد طلاب المدرسة التي يعمل فيها.
(سورية قرار جنائي 883 تاريخ 17/10/967 قق 1720 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1768)