Call us now:
إن الآذن في المدرسة لا يعتبر من الأشخاص الذين يمارسون سلطة فعلية على الطلاب في ارتكابه فعل مناف للحشمة مع أحد طلاب المدرسة التي يعمل فيها.
(سورية قرار جنائي 883 تاريخ 17/10/967 قق 1720 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1768)