الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1654

لا يشترط القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره أو أن يكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كانت في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً ولا يشترط كذلك أن يكون الجاني محترفاً مهنة التدريس مادام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوي المجني عليه إعطاؤه دروساً خاصة والإشراف عليه في هذا الصدد.
(مصر قرار 863 تاريخ 4/11/957 ح 5161 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1769)