Call us now:
لا يشترط القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره أو أن يكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كانت في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً ولا يشترط كذلك أن يكون الجاني محترفاً مهنة التدريس مادام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوي المجني عليه إعطاؤه دروساً خاصة والإشراف عليه في هذا الصدد.
(مصر قرار 863 تاريخ 4/11/957 ح 5161 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1769)