الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1655

إن مجرد كون المتهم بجريمة هتك العرض من المتولي تربية المجني عليه يكفي لتشديد العقاب. ولا يشترط أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة فيكفي أن تكون في مكان خاص عن طريق دروس خاصة.
(مصر قرار 748 تاريخ 4/10/948 مج 1191 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1770)