Call us now:
إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات تنص على تغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 أن إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم. وهذا النص يدخل في متناوله الخادم بالأجرة الذي لا يرعى سلطة مخدومة فيقارف جريمته على خادم يكون هو الآخر مشمولاً برعاية نفس المخدوم وحمايته.
(مصر قرار 881 تاريخ 25/3/940 مج 1162 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1771)