الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1657

لما كانت الصلة بين السيد وخادمه مستمدة من القانون فإنه يكفي عند تشديد العقوبة في جريمة هتك العرض على أساس أن المتهم له سلطة على المجني عليه باعتباره خادماً عنده أن يبين الحكم قيام علاقة الخدمة بين المهم والمجني عليه دون حاجة إلى بيان الظروف والوقائع التي لابست الجريمة للتدليل على أن المخدوم استعمل سلطته في ارتكاب الجريمة لأن القانون قد افترض قيام السلطة بمقتضى هذه العلاقة.
(مصر قرار 552 تاريخ 11/3/940 مج 1162 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1772)