Call us now:
لما كانت الصلة بين السيد وخادمه مستمدة من القانون فإنه يكفي عند تشديد العقوبة في جريمة هتك العرض على أساس أن المتهم له سلطة على المجني عليه باعتباره خادماً عنده أن يبين الحكم قيام علاقة الخدمة بين المهم والمجني عليه دون حاجة إلى بيان الظروف والوقائع التي لابست الجريمة للتدليل على أن المخدوم استعمل سلطته في ارتكاب الجريمة لأن القانون قد افترض قيام السلطة بمقتضى هذه العلاقة.
(مصر قرار 552 تاريخ 11/3/940 مج 1162 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1772)