الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1658

متى كان المتهم في جريمة هتك العرض والمجني عليه كلاهما عاملين في محل كواء واحد فهما مشمولان بسلطة رب عمل واحد ومن ثم فإنه ينطبق على المتهم الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 والفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات المصري.
(مصر قرار 102 تاريخ 18/3/957 ح 5162 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1773)