Call us now:
متى كان المتهم في جريمة هتك العرض والمجني عليه كلاهما عاملين في محل كواء واحد فهما مشمولان بسلطة رب عمل واحد ومن ثم فإنه ينطبق على المتهم الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 والفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات المصري.
(مصر قرار 102 تاريخ 18/3/957 ح 5162 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1773)