الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1659

تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه من محطة سيارات المدنية حتى مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات مصري.
(مصر قرار 2002 تاريخ 23/2/959 ح 5163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1774)