Call us now:
تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه من محطة سيارات المدنية حتى مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات مصري.
(مصر قرار 2002 تاريخ 23/2/959 ح 5163 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1774)