Call us now:
خطف القاصرة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بقصد الزواج وإن وقع برضاها يعاقب الفاعل بموجب المادة /500/ عقوبات بدلالة المادة /502/ عقوبات.
(سورية قرار جنحي 1674 تاريخ 29/4/971 ن 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1775)