الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1661

إن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله عن المكان الذي أخذ منه إلى مكان آخر والخداع يطلق على كل أسلوب من شأنه التأثير على إرادة المعتدى عليه ويسلبه الرضى وكان عمل الطاعنين عبارة عن الخطف الذي حصل بنقل المعتدى عليها من مكانها وهو مقترن بالخداع الذي تم بوجود الطاعنين بسيارة حكومية تابعة لشرطة النجدة وقد فقدت رضاها بإركابها بالسيارة بالعنف.
(سورية قرار جنائي 244 تاريخ 6/3/968 قق 1727 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1776)