الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1662

إن جريمة الخطف لا تتم إلا بانتزاع المخطوف ممن لهم حق الولاية عليه وإبعاده عنهم إلى مكان لا سلطان لهم عليه فإذا كان المخطوف هو الذي عرض نفسه على المتهمين ليرتكبوا معه الفجور وأخذوه معهم وكان هائماً على وجهة في الطريق وقد هرب من بيت ذويه فليس في ذلك خطف ولا انتزاع ممن لهم حق رعايته والولاية عليه ولا يعد خاطفاً من اصطحب فتاة وأبقاها عنده بعيدة عن أهلها إذا كانت هي التي هربت من منزل والدها ولا يعد خاطفاً من سار برفقة فتاة في نزهة طول النهار حتى تركها عند المساء عائدة إلى منزلها فإذا انتقى الركن الأول وهو انتزاع المخطوف فإن عناصر الخطف تكون غير متوفرةوكان بقاء المجني عليها في بيت المتهمين لتعاطي الدعارة معها لا يدل على الاختفاء والابعاد عن سلطة ذويها ومن لهم حق رعايتها والمحافظة عليها فقد كان بإمكانها مغادرة البيت في كل وقات ولم يكن من مانع لها من ذلك بل هي التي استطابت الإقامة ومكثت في المنزل تهيئ الطعام والشراب وتستجيب لهواها.
(سورية قرار جنائي 790 تاريخ 25/11/963 قق 1731 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1778)