Call us now:
إن تهريب إحدى الإناث بالجبر أو بالحيلة من الأفعال الجنائية سواء وقع الفعل الشنيع أو لم يقع ولكن وقوعه يستلزم تشديد العقوبة على الفاعل.
(سورية قرار جنحي 785 تاريخ 14/5/951 قق 1733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1779)