إن تهريب إحدى الإناث بالجبر أو بالحيلة من الأفعال الجنائية سواء وقع الفعل الشنيع أو لم يقع ولكن وقوعه يستلزم تشديد العقوبة على الفاعل.
(سورية قرار جنحي 785 تاريخ 14/5/951 قق 1733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1779)
إن تهريب إحدى الإناث بالجبر أو بالحيلة من الأفعال الجنائية سواء وقع الفعل الشنيع أو لم يقع ولكن وقوعه يستلزم تشديد العقوبة على الفاعل.
(سورية قرار جنحي 785 تاريخ 14/5/951 قق 1733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1779)