الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1663

إن تهريب إحدى الإناث بالجبر أو بالحيلة من الأفعال الجنائية سواء وقع الفعل الشنيع أو لم يقع ولكن وقوعه يستلزم تشديد العقوبة على الفاعل.
(سورية قرار جنحي 785 تاريخ 14/5/951 قق 1733 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1779)