الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1664

لا علاقة للمادة 500 بما جاء في المادة 502 لأن العطف الوارد فيها ينصرف إلى المادة 501 فقط فهي أقرب مذكور بالنسبة لها ولا يجوز أن يمتد إلى المادة 500 لبعدها عنها وعدم ارتباطها بخطف القاصرة الذي يعتبر من نوع الجناية على كل حال. ولذلك فإن العقوبة الواردة في المادتين 501 و502 حسب القرار المطعون فيه تعتبر من نوع الجناية.
(سورية قرار جنائي 569 تاريخ 10/11/959 قق 1732 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 17780)