الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1665

إن المقصود بعبارة (العقوبات السابقة) الواردة في المادة /502/ عقوبات هو العقوبات المنصوص عنها في المادتين السابقتين 500 و501 اللتين تبحثان بالخطف وبالقصد الخاص منه وبأسلوب تنفيذهوعليه إذا وقع الخطف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره وإن كان برضاه فيعاقب الفاعل بموجب /500/ عقوبات إذا كان بقصد الزواج وبموجب المادة /501/ عقوبات إذا كان بقصد الفجور.
(سورية قرار جنحي 1674 تاريخ 29/4/971 ن 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1781)