الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1666

إن خطف قاصرة بقصد ارتكاب الفجور معها والاكتفاء بتقبيلها وإعادتها يعتبر من نوع الجناية ولا يستفيد الفاعل من الأسباب المخففة وفق المادة /503/ لأن المدعى عليه قد ارتكب مع المخطوفة جنحة الفعل المنافي للحياء.
(سورية قرار جنائي 413 تاريخ 20/5/969 ن 10/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1782)