الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1667

على المحكمة أن تتحقق من المعتدى عليها بأدلة قاطعة لا يشوبها غموض ولا شك حتى إذا تبين لها أن الفعل تم برضاها وهي قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ذهبت إلى اعتبار الجرم إزالة البكارة بوعد الزواج وإذا تبين أنها لم تتم الخامسة عشرة قامت بتطبيق القانون.
(سورية قرار جنائي 756 تاريخ 3/11/965 قق 1734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1783)