Call us now:
على المحكمة أن تتحقق من المعتدى عليها بأدلة قاطعة لا يشوبها غموض ولا شك حتى إذا تبين لها أن الفعل تم برضاها وهي قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ذهبت إلى اعتبار الجرم إزالة البكارة بوعد الزواج وإذا تبين أنها لم تتم الخامسة عشرة قامت بتطبيق القانون.
(سورية قرار جنائي 756 تاريخ 3/11/965 قق 1734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1783)