الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1669

إن الفعل الواقع على الصغيرة من النوع الجنائي حتى في حالة إزالة البكارة بتغرير وعد الزواج المعدود بالنسبة لصغر سن المعتدى عليها من الأساليب التي تغري الفتيات فتقبل به راضية دون تفكير في النتائج والعواقب وملاحظة المؤهلات المفروضة في الزواج الصالح (مادة 490 – 491 عقوبات).
(سورية قرار جنائي 470 تاريخ 10/8/952 قق 1736 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1785)