Call us now:
لما كان فض البكارة بوعد الزواج المنطبق على المادة 504 من قانون العقوبات إنما يشمل مثل هذه الجريمة لو وقعت بالرضاء ولا يشمل هذه الجريمة الواقعة بالعنف لأنها تستوجب عقوبة أشد وقد استثنتها المادة المذكورة بأحكامها بنص صريح جاء فيه (إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد) وكان العنف أشد من الاغفال بوعد الزواج والقانون حدد عقوبة جنائية خاصة لجرائم الاغتصاب المقترنة بالعنف.
(سورية قرار جنائي 204 تاريخ 23/2/955 قق 1738 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1787)