الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1672

إن الوعد بالزواج لا يبدل من وصف الجريمة مادام المعتدي من محارم المعتدى عليها المعدودين في المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية المتفقة مع الأحكام الشرعية المرعية الاجراء في زمن هذا الاعتداء على العفاف. وذلك لاستحالة تمكن المعتدى عليها من الزواج من قبل المعتدي في حال حياة خالتها المتزوجة منه.
(سورية قرار جنائي 640 تاريخ 22/11/954 قق 1739 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1788)