الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1673

يجب توفر الدليل على أن الفتاة عذراء قبل الحكم بجريمة فض البكارة بوعد الزواج.
(سورية قرار جنحي 328 تاريخ 12/2/969 س 4/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1790)