الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1675

إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن المتهم أدخل الغلام إلى غرفته ووضعه على السرير وحاول أن يدير ظهر الغلام باتجاهه وأن يخلع له بنطاله ولكن الغلام استمر في المقاومة بإصرار وعندما رأى أن المقاومة لم تجد نفعاً لجأ إلى الحيلة ووعد المتهم بأنه سيذهب إلى البيت ثم يعود إليه بعد مدة وعندها تركه المتهم على هذا الأساسفالوقائع تؤيد أن الطاعن إذ شرع في الفعل المتهم به عدل عنه بعد أن قبل بالرأي الذي أبداه الغلام من عودته إليه في الموعد المحدد مما يجب معه اعتبار الطاعن قد رجع باختياره عما كان قد عقد العزم عليه لأنه كان بإمكانه ارتكاب الجرم ضارباً رأي الغلام عرض الحائطوإن هذه الوقائع تنطبق على أحكام الفقرة الثالثة للمادة 199 من قانون العقوبات. وإن الأفعال التي اقترفها المتهم مع تطبيق هذه المادة تشكل في حد ذاتها جنحة المداعبة المنافية للحياء مع قاصر.
(سورية قرا جنائي 763 تاريخ 31/12/960 قق 1744 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1792)