الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1677

إن الفعل الفاضح يدخل فيه أفعال يرتكبها شخص على جسم الغير إذا لم تبلغ من الفحش درجة تستوجب عدها من قبيل هتك العرضإن محكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كان الفعل قد بلغ من الفحش الدرجة التي تجيز اعتبارها هتك عرض ولا تتدخل محكمة التمييز في النتيجة التي تتوصل إليها المحكمة.
(الأردن قرار 90 تاريخ 12/1/966 د 5/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1794)