Call us now:
إن قيام المميز ضده بالدخول إلى منزل المشتكية بقصد تقبيلها وإقدامه على عضها وملامستها يشكل جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء وينطبق على الفقرة الثانية من المادة 305 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 98 تاريخ 21/1/971 د 6/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1795)