الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1680

إن إقدام المتهم على ملامسة شقيقة زوجته القاصرة ومداعبتها بصورة منافية للحياء وذلك بأن أخذها بين ذراعيه وأخذ يقبلها على فمها فإن فعلة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 519 عقوبات لبناني بفقرتها الأولى.
(لبنان قرار 156 تاريخ 6/6/972 ع 3/581 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1797)