Call us now:
إن المادة 506 عقوبات لم تنص على عدم رضاء المجني عليها بالكلام المخل بالحشمة والموجه إليها إلا أن طبيعة الجريمة تستوجب عدم رضاها إذ لا يتصور أن يخل الكلام بحشمة المجني عليها إن كانت راضية به فالرجل الذي يغازل عشيقته تمهيداً لمجامعتها برضاها وباتفاقها معه لا يتصور أن يخل كلامه هذا بحشمتها كما لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد عدم تحريم ارتكاب الفحشاء مع امرأة كبيرة برضاها ويحرم مجرد توجيه الكلام الممهد لارتكاب الفحشاء.
(سورية قرار جنحي 7333 تاريخ 30/4/961 قق 1743 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1799)