Call us now:
جريمة الأعمال المنافية للحياء هي التي لا تتعدى الأفعال المادية لا تعد وان تكون مثيرة لشعور الخجل نظراً لمنافاتها لمقتضيات الاحتشام والاستقامة ولكنها لا تمتد إلى العورات والسوآت ولا ترتقي لدرجة هتك العرض.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د 4/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1801)