الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1685

إن نص المادة 508 من قانون العقوبات شخصي ويشمل الخاطف بالذات فيما إذا عقد زواجاً صحيحاً على المخطوفة ولا يشمل الشركاء.
(سورية قرار جنحي 1984 تاريخ 29/8/1968 قق 1679 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1802)