Call us now:
إن المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على الزواج ينعقد بإيجاب أحد العاقدين وقبول الآخر واشترطت المادة 12 منه حضور شاهدين فقط وبحث الفصل السادس في معاملات الزواج وطالبت المادة 40 منه بتقديم رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإلزامية ولكنها ذكرت أنه يمكن تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إذا حصل ولد أو حمل ظاهر بدون استيفاء المعاملات الإدارية المذكورة وكان ظاهراً من ذلك أن الزواج ينعقد صحيحاً ولو بدون إذن المحكمة الشرعية ويترتب عليه جميع نتائجه القانونية وأما المعاملات الإدارية فهي قواعد تنظيمية وضعت لحفظ العقود وقيدها في السجل المدني والمحافظة على صحة المعاملة ولا علاقة لها بأركان العقد وعناصره المكونة له… وبناءً على ذلك فلمحكمة الجنايات أن تبحث عن وجود العقد باعتباره شرطاً من شروط التجريم أو فرض العقوبة وعنصراً من عناصر الدعوى الجزائيةفإذا ثبت لها أن الطرفين متزوجان بحكم الأمر الواقع والتحقق الجاري قضت بما يترتب على ذلك من أحكام القانون وهذا الإجراء متعلق بالجريمة وعقوبتها فهو من اختصاص محكمة الجنايات ولا تأثير له على قيود الأحوال المدنية وسجلات المحكمة الشرعية.
(سورية قرار جنائي 177 تاريخ 23/2/965 قق 1683 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1806)