الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1688

إن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية تسمح بزواج القاصرة متى أتمت الثالثة عشر من عمرها ولذلك فإن زواجها واعتيادها الجماع في السبيل الطبيعي للحرث والنسل وهو الغاية المطلوبة من النكاح لا تسمح لزوجها أن ينال منها في غير هذا السبيل وكل جماع على خلاف الطبيعة يعرضه للعقوبة وكانت الزوجة قاصرة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها وقد أراد واضع القانون حماية القاصرين من الاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم غير متكاملة حق يستطيعون التفريق بين الأفعال الممنوعة أو المباحة كما وأن زواجها لا يؤدي إلى نضوج عقلها فهي لا تزال قاصرة وفي دور المراهقة وقد حرص القانون على حمايتها من عبث العابثين واعتداء المجرمين حتى تدخل في طور النمو والإدراك السليم… وكانت المادة 495 من قانون العقوبات قد وردت مطلقة غير مقيدة بقيد العزوبة أو الزواج وحددت عقاب من يرتكب فعلاً منافياً للحشمة بقاصر لم يتم الخامسة عشر من عمره. ولذلك لابد من تطبيق هذه المادة على الطاعن ولو كان زوجاً للمجني عليها… وكانت المادة 508 من قانون العقوبات خارجة عن موضوع هذه الدعوى لأنها توقف الملاحقة في حالة عقد الزواج الصحيح بين المجني عليها ومغتصبها إذ أن فعل النكاح بنفسه لا يسمح للزوج بأن يتجاوز السبيل الطبيعي إلى غيره ولا يمكن أن يتم نكاح على هذا الأساس.
(سورية قرار جنائي 916 تاريخ 24/12/966 قق 1726 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1807)