الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1689

إن المخالعة التي تتم بموافقة الزوجين لا توجب إعادة ملاحقة الزوج الذي أوقفت ملاحقته من جرم اغتصاب القاصرة بسبب إجراء عقد الزواج الصحيح عليها.
(سورية قرار جنائي 543 تاريخ 8/5/975 ن 8/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1808)