إن المخالعة التي تتم بموافقة الزوجين لا توجب إعادة ملاحقة الزوج الذي أوقفت ملاحقته من جرم اغتصاب القاصرة بسبب إجراء عقد الزواج الصحيح عليها.
(سورية قرار جنائي 543 تاريخ 8/5/975 ن 8/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1808)
إن المخالعة التي تتم بموافقة الزوجين لا توجب إعادة ملاحقة الزوج الذي أوقفت ملاحقته من جرم اغتصاب القاصرة بسبب إجراء عقد الزواج الصحيح عليها.
(سورية قرار جنائي 543 تاريخ 8/5/975 ن 8/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1808)