الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1692

إن جرم تسهيل الدعارة السرية المنصوص عنه والمعاقب عليه في الفقرة الثانية من المادة 509 من القانون المشار إليه لم يشترط التعاطي والاعتياد بل النص مقتصراً ووارداً على سبيل الحصر في تسهيل الدعارة السرية. وكان هذا الوضوح في بيان الهدف الذي توخاه المقنن لا يحتاج إلى فقه واجتهاد غير أن الغموض الذي يشوب بعض مواطن القانون يستدعي الشرح والتفسيروعليه فإذا أرشد الطاعن أشخاصاً وأوصلةم بسيارته إلى دار لتعاطي الدعارة فيها بناءً على اتفاق سابق بينه وبين صاحبة الدار كان هذا الفعل يشكل جرم تسهيل الدعارة.
(سورية قرار جنحي 3089 تاريخ 13/12/964 قق 1287 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1811)