Call us now:
إن ارتكاب فعل المنكر على الطريق العام ولو كان ضمن السيارة تتوافر فيه شروط العلنية الواردة في البند الأول من المادة 208 عقوبات طالماً أن الطريق العام مباح للجمهور وفي كل لحظة يمكن مرور سيارة أو مشاة ويشاهدوا الفعل المنافي للآداب العامة وعليه فإقدام شخص على تعاطي الدعارة مع امرأة ضمن السيارة معاقب بالمادة 511 عقوبات لمخالفته الآداب العامة من جهة الرجل وتبقى المرأة معاقبة بجرم تعاطي الدعارة.
(سورية قرار جنحي 917 تاريخ 28/4/953 قق 1183 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1813)